أمر حكومي عدد 2238 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2238 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد محمد الصالح ابن الحاج علي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية نابل.
كلف السيد محمد الصالح ابن الحاج علي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون