أمر حكومي عدد 2263 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2263 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة هنيدة جريدات، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بدار المعلمين العليا.
كلّفت السيدة هنيدة جريدات، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بدار المعلمين العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون