أمر حكومي عدد 2274 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مندوبين جهويين للتنمية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2274 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مندوبين جهويين للتنمية الفلاحية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
نصر صميطي مهندس عام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتونس أول أكتوبر 2015
فائز مسلم مهندس عام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة أول أكتوبر 2015
عبد الملك السلامي مهندس عام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بالمهدية 3 أوت 2015
حمزة البحري مهندس رئيس مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتوزر أول أكتوبر 2015
منصور قاسم مهندس رئيس مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بقبلي أول أكتوبر 2015
كلّف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مندوبين جهويين للتنمية الفلاحية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
نصر صميطي مهندس عام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتونس أول أكتوبر 2015
فائز مسلم مهندس عام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة أول أكتوبر 2015
عبد الملك السلامي مهندس عام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بالمهدية 3 أوت 2015
حمزة البحري مهندس رئيس مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بتوزر أول أكتوبر 2015
منصور قاسم مهندس رئيس مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بقبلي أول أكتوبر 2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون