أمر حكومي عدد 2300 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2300 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد عبد الجبار شورى، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مركز الحسابات بمكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّف السيد عبد الجبار شورى، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مركز الحسابات بمكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون