قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم 5 فيفري 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 5 جانفي 2016 بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم 5 فيفري 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 5 جانفي 2016 بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون