أمر حكومي عدد 2256 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2256 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد محمد بورقيبة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجرجيس بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد بورقيبة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجرجيس بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون