أمر حكومي عدد 2239 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2239 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة هاجر الزنايدي حرم الطرابلسي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرقات والتنوير ببلدية بومهل البساتين.
كلفت السيدة هاجر الزنايدي حرم الطرابلسي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرقات والتنوير ببلدية بومهل البساتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون