أمر حكومي عدد 2283 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2283 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد حسين خالد، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد حسين خالد، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون