قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون