أمر حكومي عدد 2243 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2243 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلفت السيدة نجاح سلام حرم الهلولي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الجباية المحلية والمعاليم والاستخلاصات ببلدية الساحلين معتمر.
كلفت السيدة نجاح سلام حرم الهلولي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الجباية المحلية والمعاليم والاستخلاصات ببلدية الساحلين معتمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون