أمر حكومي عدد 2306 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2306 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد نجيب الغيداوي، تقني رئيس، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "الصخيرة" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد نجيب الغيداوي، تقني رئيس، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "الصخيرة" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون