Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 14 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مندوبي حماية الطفولة مساعدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 14 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مندوبي حماية الطفولة مساعدين.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3287 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مندوب حماية الطفولة مساعد.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 25 جانفي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مندوبي حماية الطفولة مساعدين.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسين 50) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 ديسمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2015.
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.