أمر حكومي عدد 2227 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2227 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد نضال حفصية، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية لمطة.
كلف السيد نضال حفصية، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية لمطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون