أمر حكومي عدد 2313 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2313 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
سمّي المهندسان الرئيسان، الآتي ذكرهما، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة النقل.
ـ محمد بوستة،
ـ الحبيب عمار.
سمّي المهندسان الرئيسان، الآتي ذكرهما، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة النقل.
ـ محمد بوستة،
ـ الحبيب عمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون