أمر حكومي عدد 2302 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2302 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّفت الآنسة نادية عجالة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة شبكات القياسات والإنذار المبكر والإعلان عن الفيضانات بإدارة المياه السطحية التابعة للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت الآنسة نادية عجالة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة شبكات القياسات والإنذار المبكر والإعلان عن الفيضانات بإدارة المياه السطحية التابعة للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون