أمر حكومي عدد 2310 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2310 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
سميت السيدة سامية الزرلي، مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري، في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري اختصاص "علم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني" بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ابتداء من 19 ديسمبر 2014.
سميت السيدة سامية الزرلي، مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري، في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري اختصاص "علم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني" بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ابتداء من 19 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون