أمر حكومي عدد 2219 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2219 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد نبيل المعاوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قصور الساف.
كلف السيد نبيل المعاوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قصور الساف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون