أمر حكومي عدد 2309 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية أستاذ للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2309 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
سميت السيدة سهام بالاغة حرم العباسي، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس في مادة "علوم الصناعات الغذائية" ابتداء من 21 فيفري 2015.
سميت السيدة سهام بالاغة حرم العباسي، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس في مادة "علوم الصناعات الغذائية" ابتداء من 21 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون