أمر حكومي عدد 2240 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2240 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد إبراهيم بنتواتي، تقني أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية القصور.
كلف السيد إبراهيم بنتواتي، تقني أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية القصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون