Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 18 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 18 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلّق بالمصادقة على القرار التحكيمـي لقطاعـات الأحذيـة والنسيج والملابس المنسوجة والجاهزة،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 12 أوت 1994،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 22 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 18 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 27 ديسمبر 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 23 جوان 2022 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 12 ماي 2022.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 18 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضى بتاريخ 29 فيفري 2024 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 18
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة التونسية للنسيج والملابس
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة الممضاة بتاريخ 20 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 المؤرخ في 22 و25 جويلية 1975،
وعلى القرار التحكيمي المؤرخ في 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقـرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 30 أوت و2 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 28 و31 أوت 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 17 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1994 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 سبتمبر 1994 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 4 أكتوبر 1994،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 29 نوفمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرّخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرّخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرّخ في 12 أفريل 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 18 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أوت 2017 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرّخ في 18 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 16 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 ديسمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جانفي 2019 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 المؤرّخ في 5 فيفري 2019،
وعلى الملحق التعديلي عدد 17 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 ماي 2022 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جوان 2022 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرّخ في 24 جوان 2022،
وعلى محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 8 نوفمبر2021 وعلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2024 حول الزيادات في الأجور والمنح ذات الصبغة العامة والقارة بعنوان سنوات 2024-2025-2026 بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول:
تنقح الفصول 12 و13 و49 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 12: التدرج والترقية:
1- تنقح الفقرة الثانية من النقطة (أ) من الفصل 12 المتعلقة بالتدرج لتصبح كما يلي:
"عند وصول العامل إلى آخر درجة في السلم يتمتع بترقية آلية إلى الصنف الأعلى من صنفه مباشرة ويرتب بنفس الدرجة التي كان مرتب بها في صنفه الأصلي مع المحافظة على نفس المهام الموكولة له قبل ترقيته".
2- تنقح الفقرة الأخيرة من النقطة (ب) من الفصل 12 المتعلقة بالترقية لتصبح كما يلي:
" يرتب العامل الذي تمت ترقيته من صنف إلى صنف أعلى بنفس الدرجة التي كان يتمتع بها في صنفه الأصلي".
3- تضاف فقرة أخيرة بالنقطة (أ) من الفصل 12 المتعلق بالتدرج كما يلي:
"يتمتع كل عامل بزيادة بنسبة 1% عند المرور من الدرجة إلى الدرجة التي تليها بشبكات الأجور وتحتسب هذه الزيادة على قيمة الأجر (السعوي أو الشهري) المقابل للدرجة المرتب بها قبل التدرج والمضمن بجداول الأجور"
الفصل 13 (جديد): استخدام الأجراء في وظائف غير الوظائف التابعة لرتبتهم:
تضاف فقرة في آخر الفصل كما يلي:
"يرتب العامل الذي تمت ترقيته من صنف إلى صنف أعلى بنفس الدرجة التي كان يتمتع بها في صنفه الأصلي".
الفصل 49 (جديد): منح مختلفة
تنقّح أحكام هذا الفصل بالنسبة للعنوان عدد 1 المتعلق بمنحة الحضور والعنوان عدد 2 المتعلق بمنحة النقل والعنوان عدد 4 المتعلق بمنحة التشجيع على المواظبة لتصبح كما يلي:
1-منحة الحضور: تسند لكافة العمال منحة حضور، حدد مقدارها كما يلي:
- 7.930 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024.
- 8.445 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2025.
- 9.036 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2026.
ويتضمن هذا المبلغ مقدار "المنحة النصف يومية" المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
2- منحة النقل: تسند لكافة العمّال منحة جملية تسمى «منحة النقل» تتضمن المقادير المضبوطة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتمثّلة في 5 دنانير في الشهر بالنسبة لصنفي التنفيذ والتسيير و10 دنانير في الشهر بالنسبة لصنف الإطارات. وتقدر هذه المنحة كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير 68.693 دينارا وبالنسبة للإطارات 76.491 دينارا بداية من غرة جانفي 2024.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير 73.158 دينارا وبالنسبة للإطارات 81.462 دينارا بداية من غرة جانفي 2025.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير 78.279 دينارا وبالنسبة للإطارات 87.165 دينارا بداية من غرة جانفي 2026.
3- منحة التشجيع على المواظبة: تسند لكافة العمال منحة التشجيع على المواظبة وتتضمن المنحة المنصوص عليها بالقرار التحكيمي المؤرخ في 27 جوان 1983 المقدرة بـ 6 دنانير في الشهر وتقدر كما يلي:
- 14.050 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2024.
- 14.964 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2025.
- 16.011 د في الشهر بداية من غرة جانفي 2026.
ولا ينتفع بهذه الزيادة كل عامل يتغيب عن العمل أكثر من مرة في الشهر بدون سبب مبرر بصفة قانونية.
الفصل الثاني:
تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدول عدد 1 و2 بداية من غرة جانفي 2024.
- الجدول عدد 3 و4 بداية من غرة جانفي 2025.
- الجدول عدد 5 و6 بداية من غرة جانفي 2026.
تنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الخالصين بالشهر أو بالساعة مهما كانت أجورهم الفعلية.
الفصل الثالث:
يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2024 مع مراعاة أحكام الفصلان الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع: أحكام خاصة
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق ما عدى المسائل المتعلقة بالحقوق المكتسبة.
تونس في 29 فيفري 2024.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة
للنسيج والملابس والجلود والأحذية رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس
الحبيب الحزامي هيثم بو عجيلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟