قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 أفريل 2024.
يكلّف السيد عبد الستار الرابحي، مهندس عام، بمهام مدير بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار ابتداء من غرة فيفري 2024.
يكلّف السيد عبد الستار الرابحي، مهندس عام، بمهام مدير بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار ابتداء من غرة فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون