قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024 يتعلق بتسمية فني سام رئيس أول للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024.
يسمى السيد علي عبد البارئ، فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الشباب والرياضة، في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
يسمى السيد علي عبد البارئ، فني سام رئيس للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة الشباب والرياضة، في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون