قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تعين السيدة رحاب الورغمي، مستشار المصالح العمومية، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد محمد القيزاني، وذلك ابتداء من 5 فيفري 2024.
تعين السيدة رحاب الورغمي، مستشار المصالح العمومية، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد محمد القيزاني، وذلك ابتداء من 5 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون