قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أفريل 2024.
يكلف السيد نجيب ابن العدواني، محلل مركزي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية العامرة.
يكلف السيد نجيب ابن العدواني، محلل مركزي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية العامرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون