قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024.
تسمى السيدة أمل هبولة، مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة، في رتبة مهندس رئيس وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
تسمى السيدة أمل هبولة، مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة، في رتبة مهندس رئيس وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون