Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024.
تسمى السيدة أمل هبولة، مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة، في رتبة مهندس رئيس وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟