قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيدة ناجية بن الحاج، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
ينهى تكليف السيدة ناجية بن الحاج، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون