قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 18 مارس 2024:
ـ ناجية الوسلاتي،
ـ محمد العماري،
ـ سناء دوقاز،
ـ حنان جبنوني،
ـ محمد المرابط،
ـ دليلة شرقي،
ـ إيمان نوار،
ـ نسرين القيزاني،
ـ نزار المناعي.
يسمى المتصرفون المستشارون بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 18 مارس 2024:
ـ ناجية الوسلاتي،
ـ محمد العماري،
ـ سناء دوقاز،
ـ حنان جبنوني،
ـ محمد المرابط،
ـ دليلة شرقي،
ـ إيمان نوار،
ـ نسرين القيزاني،
ـ نزار المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون