قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
تعين السيدة بسمة كروط عضوا ممثلا عن المجلس الفني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد سمير زقية.
تعين السيدة بسمة كروط عضوا ممثلا عن المجلس الفني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد سمير زقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون