Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
تعين السيدة بسمة كروط عضوا ممثلا عن المجلس الفني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد سمير زقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟