قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية صيدلي اختصاصي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أفريل 2024.
تسمى العقيد صيدلي عفيفة الدغري صيدلي اختصاصي رئيس للصحة العسكرية ابتداء من 5 ديسمبر 2023.
تسمى العقيد صيدلي عفيفة الدغري صيدلي اختصاصي رئيس للصحة العسكرية ابتداء من 5 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون