قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية للغوص اختصاصي في شؤون البحار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يسمى العقيد بالبحرية علاء الدين الفريخة عضوا باللجنة الوطنية للغوص اختصاصي في شؤون البحار، وذلك عوضا عن السيد محمد المهدي بن الحاج علي ابتداء من 29 ديسمبر 2023.
يسمى العقيد بالبحرية علاء الدين الفريخة عضوا باللجنة الوطنية للغوص اختصاصي في شؤون البحار، وذلك عوضا عن السيد محمد المهدي بن الحاج علي ابتداء من 29 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون