قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يسمى السيد حلمي المعتمري، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 14 فيفري 2024.
يسمى السيد حلمي المعتمري، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 14 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون