قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أفريل 2024.
يسمى الضباط الآتي ذكرهم أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية ابتداء من 12 ديسمبر 2023:
ـ العقيد طبيب بيطري محمد الأسعد السماوي،
ـ العقيد طبيب بيطري محمد الرميلي.
يسمى الضباط الآتي ذكرهم أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية ابتداء من 12 ديسمبر 2023:
ـ العقيد طبيب بيطري محمد الأسعد السماوي،
ـ العقيد طبيب بيطري محمد الرميلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون