Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 أفريل 2024.
يسمى الضباط الآتي ذكرهم أطباء بياطرة رؤساء للصحة العسكرية ابتداء من 12 ديسمبر 2023:
ـ العقيد طبيب بيطري محمد الأسعد السماوي،
ـ العقيد طبيب بيطري محمد الرميلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟