قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يكلف السيد وليد جماعة، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة الأشغال الطوبوغرافية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد وليد جماعة، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة الأشغال الطوبوغرافية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون