قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يسمى الأستاذ صلاح الدين شوشان رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة إيناس خشاني، وذلك ابتداء من 22 فيفري 2024.
يسمى الأستاذ صلاح الدين شوشان رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة إيناس خشاني، وذلك ابتداء من 22 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون