Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يسمى الأستاذ صلاح الدين شوشان رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الأستاذة إيناس خشاني، وذلك ابتداء من 22 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟