قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
شموس القلال
أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "الحبيب بورقيبة"
بصفاقس البيولوجيا الطبية
اختيار علم أمراض الدم 20 أفريل 2024
فردوس الطرابلسي طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بزغوان طب النساء والتوليد 19 فيفري 2024
فؤاد العرفاوي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة العيادات الخارجية 7 مارس 2024
نبيل مطاوع طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية بنابل التنسيق الطبي ابتداء من
7 مارس 2024
إلى غاية
31 ديسمبر 2024
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
شموس القلال
أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "الحبيب بورقيبة"
بصفاقس البيولوجيا الطبية
اختيار علم أمراض الدم 20 أفريل 2024
فردوس الطرابلسي طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بزغوان طب النساء والتوليد 19 فيفري 2024
فؤاد العرفاوي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة العيادات الخارجية 7 مارس 2024
نبيل مطاوع طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية بنابل التنسيق الطبي ابتداء من
7 مارس 2024
إلى غاية
31 ديسمبر 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون