Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024.
يسمى المتصرفان رئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ محرز القاسمي،
ـ سفيان ضويوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟