قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024.
يسمى المتصرفان رئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ محرز القاسمي،
ـ سفيان ضويوي.
يسمى المتصرفان رئيسان بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ محرز القاسمي،
ـ سفيان ضويوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون