قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أفريل 2024.
تكلف السيدة زينب بالسعود، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة زينب بالسعود، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون