قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلف السيد سفيان حضري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص.
يكلف السيد سفيان حضري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون