Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024.
يسمى السيد سامي زهرين، المستشار الصحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية، في رتبة مستشار صحفي رئيس وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟