قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 مارس 2024.
يسمى السيد سامي زهرين، المستشار الصحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية، في رتبة مستشار صحفي رئيس وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
يسمى السيد سامي زهرين، المستشار الصحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية، في رتبة مستشار صحفي رئيس وذلك ابتداء من 22 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون