Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
أحلام بعزيز أستاذ إستشفائي جامعي في طب الأسنان مصحة طب وجراحة الأسنان
بالمنستير طب أسنان الأطفال والوقاية
ريم الدبوبي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس البيولوجيا الطبية "اختيار علم الكيمياء الإحيائية"
رمزي بن سلطانة طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بقرقنة جراحة وتقويم العظام
مارية الشملي طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى الجهوي بجندوبة طب النساء والتوليد
يوسف شكيربان طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى الجهوي بزغوان الطب الشرعي
معين الطرخاني صيدلي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بجندوبة الصيدلية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟