قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أفريل 2024.
يكلف السيد وسام شلبي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالكاف ابتداء من 19 فيفري 2024.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد وسام شلبي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالكاف ابتداء من 19 فيفري 2024.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون