قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يكلف السيد عبد القادر المالكي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد عبد القادر المالكي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون