قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يكلّف السيد عبد الرزاق الرحيمي، مكتبي أو موثق، بمهام مدير المكتبة الجهوية بالقصرين ابتداء من 27 فيفري 2024.
عملا بمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 817 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد عبد الرزاق الرحيمي، مكتبي أو موثق، بمهام مدير المكتبة الجهوية بالقصرين ابتداء من 27 فيفري 2024.
عملا بمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 817 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون