قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2024.
يسمى المتصرفان المستشاران بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ نهلة مومن،
ـ برنية قرميطي.
يسمى المتصرفان المستشاران بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ نهلة مومن،
ـ برنية قرميطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون