قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أفريل 2024.
يسمى المراقبون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2024:
ـ عبير خليفي،
ـ نادية السعيداني،
ـ فتحية حمداوي.
يسمى المراقبون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2024:
ـ عبير خليفي،
ـ نادية السعيداني،
ـ فتحية حمداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون