قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد حسين لحول، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ابتداء من 12 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد حسين لحول، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ابتداء من 12 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون