Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد حسين لحول، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ابتداء من 12 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟