Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 8 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرّخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 8 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرّخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني".
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني".
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصلين 4 و5 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 4 (جديد): تسند الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" إلى كل مزود تونسي لخدمات الإيواء ينتمي إلى القطاع العام أو القطاع الخاص وتتوفر فيه الشروط التالية:
ـ يسدي على الأقل إحدى خدمات الحوسبة السحابية الواردة بالفصل 3 من هذا القرار.
ـ يوفر ويعتمد مراكز بيانات أساسية واحتياطية وموجودة بالتراب التونسي، ويستثنى مسدي خدمات فضاء إسكان من هذا الشرط.
ـ يستوفي المعايير الدولية في مجال السلامة السيبرنية واستمرارية النشاط المضمنة بدليل مرجعي تعده الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
ـ يكون قادرا على توفير خدمات الإحاطة والمساندة الفنية على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع لفائدة الهياكل المستفيدة من خدمات الحوسبة.
الفصل 5 (جديد): تسند الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" إلى كل مزود تونسي لخدمات الإيواء ينتمي إلى القطاع العام أو القطاع الخاص يتوفر فيه الشرطين التاليين:
ـ متحصل على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني ".
ـ يكون مرتبطا بالشبكة الإدارية المندمجة ومنصة الترابط البيني الوطنية.
الفصل 7 (فقرة 2 جديدة): تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى في حضوره فائدة لأعمال اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 2 ـ تضاف مطة خامسة إلى أحكام الفصل 2 ومطة سادسة إلى أحكام الفصل 9 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المشار إليه أعلاه في ما يلي نصها:
الفصل 2 (مطة خامسة)
ـ فضاء إسكان: فضاء مادي مؤمن يوفر الارتفاقات الأساسية لإيواء مركز بيانات.
الفصل 9 (مطة سادسة)
ـ نوعية الخدمة المسداة طبقا للفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 8 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟