قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيدة ندى نصر، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
ينهى تكليف السيدة ندى نصر، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون