قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 مارس 2024 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 مارس 2024.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ عائدة النفاتي،
ـ ليلية نصيبي،
ـ عبير جدي.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ عائدة النفاتي،
ـ ليلية نصيبي،
ـ عبير جدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون