أمر عدد 763 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 763 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2021 المؤرخ في 30 أفريل 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العموميــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـــق بتعيين عضو بالحكومـة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـــق بتعييـن عضو بالحكومـة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلـــق بتعييـن عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلـــق بتعيين عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلـــق بتعيين عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلـــق بتسمية عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـــق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير التشغيل والتكوين المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :
1) العمل على تنفيذ مختلف العمليات التي تندرج في نطاق المشروع،
2) تنسيق مراحل الانجاز الفعلي للمشروع قصد ملائمتها مع الأهداف المرسومة،
3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
4) الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام التي تندرج في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بستّ سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1- تركيز وحدة التصرف حسب الأهداف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2- إعادة تهيئة 14 مشروع ماء صالح للشراب لفائدة 1500 عائلة،
وحددت مدة إنجازها بثلاثة سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
3- تمديد شبكة لــ 2 مشاريع ماء صالح للشرب،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
4- تجهيز 4 آبار عميقة للماء الصالح للشرب بالطاقة الشمسية،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
5- التكوين الفني والتصرف المالي ودعم قدرات الأسر الريفية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
6- تهيئة فضائين وتجهيزها لإحداث وفتح 2 مراكز جوارية،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
7- انتداب إطارات للمراكز الجوارية عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
8- تهيئة 3 فضاءات وتجهيزها لإحداث وفتح 3 مؤسسات رياض أطفال،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
9- انتداب منشطات لمؤسسات رياض الأطفال عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
10- انتداب عاملات لمؤسسات رياض الأطفال عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
11- تجهيز 11 مطعم لــ 11 روضة أطفال ودعم التغذية،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
12- الدعم المؤسساتي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: التسيير واللوجستيات ومراقبة الحسابات،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
13- إحداث 2800 مشروع لفائدة الشباب والمرأة من العائلات المعوزة،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية لإنطلاق المشروع.
14- إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة: إنجاز 45 وحدة لتغذية الموائد المائية وإنجاز 300 صهريج أرضي وصيانة السد الجبلي بالوشتاتية،
وحددت مدة إنجازها بأربعة سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
15- تجهيز 300 صهريج أرضي بمضخات،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
16- إنجاز أشغال إحداث 7 آبار لمراقبة المائدة المائية،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
17- إعادة تهيئة مناطق سقوية على مساحة جملية 320 هك،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
18- إعادة تهيئة لـ 6 محطات ضخ بالمنطقة السقوية الجفنة،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
19- صيانة وتجهيز 2 آبار عميقة،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
20- إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد 100 كلم من المسالك الريفية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
21- التسـوية العقـارية على مساحة 5000 هك،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
22- اقتناء تجهيزات لمجامع التنمية الفلاحية وللشركات التعاونية،
وحددت مدة إنجازها بأربعة سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
23- دعم الحيوانية،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
24- تجهيز مخبر دائرة الإنتاج الحيواني،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
25- تركيز 14 قطعة مثالية داخل المناطق السقوية،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
26- دعم القدرات للتأقلم مع التغيرات المناخية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
27- إنجاز استشارات ومخططات أعمال للشراكات،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
28- دراسة قطاعية لدعم الشراكات،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
29- تمويل الشراكات،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
30- دراسة الأثر للمائدة المائية،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة السادسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
31- دراسة أثر دعم الغطاء النباتي على الانجراف،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة السادسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
32 - النشر والتعريف بالمشروع،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
33- تحيين الخارطة الفلاحية لولاية القيروان،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
34- التجديد وإدارة المعرفة،
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
35- تثمين نتائج البحث العلمي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
36- حوار حول السياسات الاجتماعية،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
37- التكوين ودعم قدرات الهياكل المهنية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
38- المساعدة الفنية لدعم وحدة التصرف حسب الأهداف.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1) مدى احترام تنفيذ المشروع ومرحليّته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط العمليات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية:
1) مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2) مكلف بالتخطيط والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3) مكلف بتنفيذ العناصر الفنية للمشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
4) رئيس مصلحة البرمجة والصفقات العمومية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5) رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6) رئيس مصلحة الاتصال والمعرفة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7) رئيس مصلحة الإدماج الاقتصادي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
8) رئيس مصلحة الشراكة والنهوض بالمنظومات له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
9) رئيس مصلحة التغيرات المناخية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
10 ) رئيس مصلحة التنسيق الفني له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2021 المؤرخ في 30 أفريل 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العموميــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـــق بتعيين عضو بالحكومـة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـــق بتعييـن عضو بالحكومـة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلـــق بتعييـن عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلـــق بتعيين عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلـــق بتعيين عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلـــق بتسمية عضو بالحكومــة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلـــق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير التشغيل والتكوين المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :
1) العمل على تنفيذ مختلف العمليات التي تندرج في نطاق المشروع،
2) تنسيق مراحل الانجاز الفعلي للمشروع قصد ملائمتها مع الأهداف المرسومة،
3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،
4) الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام التي تندرج في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بستّ سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1- تركيز وحدة التصرف حسب الأهداف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2- إعادة تهيئة 14 مشروع ماء صالح للشراب لفائدة 1500 عائلة،
وحددت مدة إنجازها بثلاثة سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
3- تمديد شبكة لــ 2 مشاريع ماء صالح للشرب،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
4- تجهيز 4 آبار عميقة للماء الصالح للشرب بالطاقة الشمسية،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
5- التكوين الفني والتصرف المالي ودعم قدرات الأسر الريفية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
6- تهيئة فضائين وتجهيزها لإحداث وفتح 2 مراكز جوارية،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
7- انتداب إطارات للمراكز الجوارية عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
8- تهيئة 3 فضاءات وتجهيزها لإحداث وفتح 3 مؤسسات رياض أطفال،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
9- انتداب منشطات لمؤسسات رياض الأطفال عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
10- انتداب عاملات لمؤسسات رياض الأطفال عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
11- تجهيز 11 مطعم لــ 11 روضة أطفال ودعم التغذية،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
12- الدعم المؤسساتي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: التسيير واللوجستيات ومراقبة الحسابات،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
13- إحداث 2800 مشروع لفائدة الشباب والمرأة من العائلات المعوزة،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية لإنطلاق المشروع.
14- إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة: إنجاز 45 وحدة لتغذية الموائد المائية وإنجاز 300 صهريج أرضي وصيانة السد الجبلي بالوشتاتية،
وحددت مدة إنجازها بأربعة سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
15- تجهيز 300 صهريج أرضي بمضخات،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
16- إنجاز أشغال إحداث 7 آبار لمراقبة المائدة المائية،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
17- إعادة تهيئة مناطق سقوية على مساحة جملية 320 هك،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
18- إعادة تهيئة لـ 6 محطات ضخ بالمنطقة السقوية الجفنة،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
19- صيانة وتجهيز 2 آبار عميقة،
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
20- إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد 100 كلم من المسالك الريفية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
21- التسـوية العقـارية على مساحة 5000 هك،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
22- اقتناء تجهيزات لمجامع التنمية الفلاحية وللشركات التعاونية،
وحددت مدة إنجازها بأربعة سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
23- دعم الحيوانية،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
24- تجهيز مخبر دائرة الإنتاج الحيواني،
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
25- تركيز 14 قطعة مثالية داخل المناطق السقوية،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
26- دعم القدرات للتأقلم مع التغيرات المناخية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
27- إنجاز استشارات ومخططات أعمال للشراكات،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
28- دراسة قطاعية لدعم الشراكات،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
29- تمويل الشراكات،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
30- دراسة الأثر للمائدة المائية،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة السادسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
31- دراسة أثر دعم الغطاء النباتي على الانجراف،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة السادسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
32 - النشر والتعريف بالمشروع،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
33- تحيين الخارطة الفلاحية لولاية القيروان،
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
34- التجديد وإدارة المعرفة،
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
35- تثمين نتائج البحث العلمي،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
36- حوار حول السياسات الاجتماعية،
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
37- التكوين ودعم قدرات الهياكل المهنية،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
38- المساعدة الفنية لدعم وحدة التصرف حسب الأهداف.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1) مدى احترام تنفيذ المشروع ومرحليّته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط العمليات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية:
1) مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
2) مكلف بالتخطيط والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3) مكلف بتنفيذ العناصر الفنية للمشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
4) رئيس مصلحة البرمجة والصفقات العمومية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5) رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6) رئيس مصلحة الاتصال والمعرفة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7) رئيس مصلحة الإدماج الاقتصادي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
8) رئيس مصلحة الشراكة والنهوض بالمنظومات له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
9) رئيس مصلحة التغيرات المناخية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
10 ) رئيس مصلحة التنسيق الفني له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون